للروايات الحاصرة للزكاة في التسعة ، فهذا ممّا يتعيّن حمله على التقيّة.
مثل قوله ـ عليهالسلام ـ في صحيحة زرارة : «وجعل رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ الصدقة في كلّ شيء أنبتت الأرض ، إلّا الخضر والبقول» (١) فإنّه ينافي ما في تلك الأخبار من التصريح بأنّ رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ لم يضع الزكاة على ما عدا الغلّات الأربع ، بل عفا عنها.
وكذا موثّقة أبي بصير ، التي وقع فيها السؤال عن أنّه هل في الأرز شيء؟ (٢) فإنّ ما تضمّنته هذه الموثّقة بعينه ما صرّح الإمام ـ عليهالسلام ـ بكذبه في مرسلة القمّاط (٣) ، فهذه المرسلة بمدلولها اللفظي تشهد بأنّ ما تضمّنته الموثّقة من أقوال العامّة والمخالفة للواقع ، فصدوره من الإمام لم يكن إلّا عن علّة.
وبعضها ليس كذلك ، فإنّه قد يوجد فيها ما لا يراه العرف مناقضا لتلك الأخبار ، بل يجعل تلك الأخبار قرينة على حمل هذا البعض على إرادة مطلق الثبوت الغير المنافي للاستحباب ، مثل ما وقّع أبو الحسن ـ عليهالسلام ـ في جواب مكاتبة عبد الله الثانية : «صدقوا ، الزكاة في كلّ شيء كيل» (٤) فإنّ مقتضى الجميع بين هذا التوقيع وبين الأخبار الحاصرة : حمل هذا التوقيع على إرادة مطلق الثبوت الذي لا ينافيه العفو
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥١٠ / ٢ ، التهذيب ٤ : ٦٥ / ١٧٦ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٦ و ٧.
(٢) التهذيب ٤ : ٦٥ / ١٧٨ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ١١.
(٣) معاني الأخبار : ١٥٤ / ١ ، الخصال : ٤٢١ / ١٩ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٣.
(٤) الكافي ٣ : ٥١١ / ٤ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، ذيل الحديث ١.