واشتراط حؤول الحول لا يقتضي إلّا إلغاء هذا النصاب على تقدير عدم بقائه عنده إلى أن يتمّ حوله ، وأمّا على تقدير بقائه فهو مراد بالعموم ، فيمتنع أن يتخلّف عنه حكمه.
مثلا : إذا كان عنده خمس وثلاثون من الإبل فهو نصاب وشنق ، فإذا زادت بعد شهر أو شهرين واحدة فما زاد ، اندرجت من حين حصول الزيادة في موضوع قوله ـ عليهالسلام ـ : «فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون» (١).
واشتراط حؤول الحول فيه جعل التكليف بأدائها مشروطا بحؤول الحول ، فإذا حال عليه الحول فقد تنجّز عليه هذا التكليف ، وكشف ذلك عن أن نصاب الأمّهات لم يكن موجبا لابنة مخاض ، لعدم بقائه بشرائط التأثير في تمام سنته ، حيث إنّ من شرائط تأثير كلّ نصاب في فريضته عدم اندراجه فيما هو سبب لفريضة أخرى.
قلت : قد وقع في جملة من الأخبار الواردة في بيان نصب الأنعام ، وما يجب في كلّ نصاب ، كصحيحة الفضلاء (٢) ، وخبري زرارة (٣) وغيرها (٤) ، التصريح بأنّ كلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه.
وفي بعضها التعبير بأنّ «ما كان من هذه الأصناف الثلاثة :
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢١ / ٥٤ ، الإستبصار ٢ : ٢٠ / ٥٨ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٥٣٤ / ١ ، التهذيب ٤ : ٤١ / ١٠٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٣ ـ ٢٤ / ٦٥ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ١.
(٣) التهذيب ٤ : ٢١ ـ ٢٢ / ٥٤ و ٤٢ ـ ٤٣ / ١٠٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٠ / ٥٨ و ٢٣ / ٦٣.
(٤) الفقيه ٢ : ٨ / ٢٦ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ٣.