المتقدّمة (١) : أخبرني أنّه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة ، إذ الظاهر أنّ المراد بالوزنة الدراهم ، بشهادة الخبر السابق.
مع أنّه قد يؤيّده أيضا ما في الحدائق ، من أنّه روي هذا الخبر في كتاب عيون الأخبار ، وذكر الدرهم عوض الوزنة (٢). فيكون الرطل العراقي الذي هو تسع الصاع مائة وثلاثين درهما ، كما هو المشهور ، بل لم ينقل الخلاف فيه إلّا عن الفاضل في التحرير وموضع من المنتهى ، فجعل الرطل العراقي مائة وثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم (٣) ، أي :تسعين مثقالا.
وكأنّ مستنده تصريح بعض اللغويّين بذلك.
قال في المجمع حاكيا عن المصباح : الرطل معيار يوزن به ، وكسره أكثر من فتحه ، وهو بالبغدادي اثنتا عشرة أوقية ، والرطل تسعون مثقالا ، وهي مائة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم (٤).
وقد أشرنا في مبحث الكرّ من الطهارة ، إلى أنّه لا يجوز ردّ شهادة جلّ الفقهاء ، لأجل تصريح بعض اللّغويين بذلك ، خصوصا فيما لا اختصاص للّغوي بمعرفته ، مع إمكان صيرورته في زمان ذلك اللغوي الذي فسّره بذلك كذلك (٥).
وكيف كان ، فلا ينبغي الالتفات إلى هذا التفسير في مقابل ما عرفت.
__________________
(١) تقدّمت في صفحة ٣٣٤.
(٢) الحدائق الناضرة ١٢ : ١١٢ ، وانظر : عيون أخبار الرضا ـ عليهالسلام ـ ١ : ٣٠٩ / ٧٣.
(٣) حكاه صاحب الحدائق فيها ١٢ : ١١٣ ، وانظر : تحرير الأحكام ١ : ٦٢ ، ومنتهى المطلب ١ : ٤٩٧.
(٤) مجمع البحرين ٥ : ٣٨٤ ، وانظر : المصباح المنير : ٢٣٠.
(٥) راجع ص ٢٧ من الطبع الحجري لكتاب الطهارة.