يقع في مقامين :
الأوّل : في انقطاع حول الماليّة بذلك ، وهذا هو المشهور.
(وقيل) : لا ينقطع (بل تثبت زكاة المال مع تمام الحول دون) زكاة (التجارة) التي تسالموا على عدم اجتماعها مع الماليّة (لأنّ اختلاف العين لا يقدح في الوجوب مع تحقّق النصاب في الملك).
وهذا القول منقول عن الشيخ في مبسوطة (١) ، وقد تقدّم تحقيق الحال فيه لدى البحث عمّا يعتبر فيه الحول من الأجناس الزكويّة.
(و) قد عرفت في ما تقدّم أنّ (الأوّل أشبه) بأصول المذهب وقواعده.
وأمّا الثاني أي : انقطاع حول التجارة بالتبدّل ، كما استظهر من المتن ، فهو بحسب الظاهر خلاف المشهور ، بل قد سمعت عن غير واحد دعوى الإجماع على خلافه ، حتّى أنّ الشهيد والمحقّق الثانيين تكلّفا في توجيه عبارة المتن بما لا يخالف الإجماع.
قال فخر المحقّقين في محكي الإيضاح : لا خلاف بين الكلّ في بناء حول التجارة على حول الاولى ، وإنّما النزاع في بناء العينية ، فعند والدي المصنّف ـ رحمهالله ـ وجماعة أنّه يستأنف حول العينيّة على الثانية ، وعند الشيخ أنّه يبنى حول العينيّة على الاولى ، فإذا تمّ للثانية ستّة أشهر أخذت العينيّة ، فعند الشيخ يتساوق الحولان من المبدأ فينتهيان معا ، فإذا اختلّ بعض شرائط إحدى الزكاتين قبل نهاية الحول ، تثبت الأخرى ،
__________________
(١) حكاه العاملي في مفتاح الكرامة ج ٣ كتاب الزكاة ص ١٢٠ ـ ١٢١ ، وراجع : المبسوط ١ : ٢٢٣.