النهاية ـ على ما حكي (١) عنه ـ جواز الدفع إلى المديون وإن كان عنده ما يفي بدينه إذا كان بحيث لو دفعه يصير فقيرا ، لانتفاء الفائدة في أن يدفع ماله ، ثمّ يأخذ الزكاة باعتبار الفقر.
وفي تعليله ما لا يخفى.
نعم قد يوجّه جواز الدفع من سهم الغارمين في مثل الفرض : بأنّ المراد بعجزه عن أداء دينه هو : العجز العرفي بأن لم يكن عنده زائدا عمّا يحتاج إليه في نفقته اللازمة عليه ما يصرفه في دينه ، فهذا الشخص غير متمكّن من أداء دينه عرفا ، كما أومأ إليه في المدارك ، فإنّه بعد أن ذكر ما حكيناه عن العلّامة ، قال : ومقتضى كلامه أنّ الأخذ ـ والحال هذه ـ يكون من سهم الغارمين ، وهو غير بعيد ، لإطلاق الآية ، وصدق عدم التمكّن من أداء الدين عرفا بذلك (٢). انتهى.
وهو جيّد ، إذ غاية ما يمكن ادّعاؤه انصراف إطلاق الآية بواسطة المناسبات المغروسة في الذهن أو صرفه بإجماع ونحوه إلى الغارمين العاجزين عن القيام بنفقتهم وأداء ديونهم ، لا غير المتمكن مطلقا ولو بصرف ما يحتاج إليه في نفقته.
وأما الرواية فهي غير دالّة على المدّعى ، إذ الظاهر أنّ محطّ النظر في السؤال هو : أنّ من عنده مال محتاج إليه في نفقته وعليه دين ، فهل هذا المال ـ كقوت يومه وليلته ـ مستثنى عمّا يجب صرفه في أداء دينه أم لا؟وعلى تقدير العدم ، فهل هو بعد الصرف يندرج في موضوع الفقراء والمساكين الذين يحلّ لهم قبول الصدقة أم عليه تحصيل نفقته بالاستقراض
__________________
(١) حكاه العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٢٢٣ وراجع : نهاية الاحكام ٢ : ٣٩١.
(٢) مدارك الأحكام ٥ : ٢٢٣.