واحد وليس في الدليل ما يفيد خصوصية العموم بالواجب.
والتحقيق انّ المقدورية الّتي معنى مضائف للقادرية أمر بين الفاعل والمفعول ، وكما أنّه لا بدّ لحصولها من عدم اباء المعلول عن الوجود ورفع المانع من قبله عن تعلّق القدرة كذلك لا بدّ له من طرف الفاعل من شيئين : أحدهما : قوّة يتمكّن الفاعل بها من التأثير ، وإلاّ لكان كلّ ممكن يمكن صدوره عن كلّ أحد ، وهذا مشترك بين الموجب والمختار ؛ والثاني : عدم كون هذا الصدور لازما ، بل كون لزومه سبب الإرادة. والامكان وإن كان مصحّحا للمعنى الأوّل ـ أعني : عدم اباء المعلول عن الموجود ـ لكنّه نسبته متساوية إلى كلّ الفاعلين ؛ فلا يكفي مجرّد هذا المصحّح لصدور كلّ ممكن عن كلّ فاعل. ولكون هذا الصدور على سبيل القدرة بل لو حصل الأمران المذكوران أيضا ـ أعني : القوة المذكورة وعدم كون الصدور لازما لفاعل ـ حصلت القادرية والمقدورية ؛ فان حصلا له بالنسبة إلى جميع الممكنات حصل له عموم القدرة ، وإن حصلا له بالنسبة إلى بعضها حصلت القدرة بالنسبة إليه ، فانّه قد يحصل الأمران المذكوران بالنسبة إلى بعض الممكنات دون البعض ـ كما نرى من أنفسنا بالنسبة إلى بعض الأفعال دون بعضها مع تساوي الكلّ في المصحّح الّذي هو الامكان ـ ، فلا يستلزم الامكان في المعلول حصول الأمرين المذكورين في كلّ فاعل أو في / ٩٣MA / الواجب لتحصيل القادرية والمقدورية. بل لو لم يحصل الأمر الثاني ـ أعني : عدم كون الصدور لازما بالنظر إلى ذات الفاعل ـ لم تحصل القادرية والمقدورية وإن حصل للفاعل الأمر الأوّل ـ أعني : القوّة الّتي يتمكّن بها من التأثير ـ لما ذكرنا من أنّها مشتركة بين الموجب والمختار. فربّما كانت قوّة التأثير / ٨٨DB / ثابتة للواجب بالنسبة إلى كلّ الممكنات ولكن كان التأثير لازما لذاته ـ تعالى ـ بالنظر إلى بعضها ، فلا تثبت قدرته ـ تعالى ـ بالنسبة إليه ؛ انتهى ما ذكره بتوضيحه.
ولا يخفى ضعفه وسقوطه! ، لانّه إذا قلنا بأنّ الممكن لا يجوز أن يوجد ممكنا آخر لا من جهته المستندة إليه ولا من جهته المستندة إلى الواجب ـ على ما تقرّر عليه آراء الفلاسفة كما نقلناه عن بهمنيار ـ فلا يكون لغيره ـ تعالى ـ فعلية وتأثير حتّى يكون