معه في الكبرى / ٩٢DB / وقلنا : لا حاجة إليه فيها ، فيلزم الغائه في الصغرى ، فلا بدّ أن يحمل قوله على قياسين ، بأن نقول : ذكر صغرى القياس الأوّل وكبرى القياس الثاني مع نتيجته ، وأحال ساير اجزائهما على الظهور.
ثمّ حمل قول المستدلّ المذكور على قياسين ـ وكان اثبات المطلوب بقياس واحد ممكنا في الواقع ـ وقال : « ويمكن اختصار الاستدلال » ، فجعل الصغرى قولنا : « كلّ مقدور له امكان الصدور عن الغير مطلقا » ـ أي : سواء كان بالارادة أو بغيرها ـ ، وادّعى الضرورة في ذلك ؛ وجعل الكبرى قولنا : « وكلّ ما له امكان الصدور عن الغير مطلقا بالضرورة له امكان الصدور عن الواجب بالارادة » ، وجعل دليل ذلك ما اشرنا إليه آنفا من أنّ جميع الأغيار ينتهي إلى الواجب ؛ فكلّ ما يمكن صدوره عن الغير يمكن صدوره عن الواجب بالارادة ، سواء كان بواسطة أو بغيرها ؛ فتحصل النتيجة ـ أعني قولنا : « كلّ مقدور له امكان الصدور عن الواجب بالارادة » ـ.
هذا ما ذكره بعض الأفاضل في شرح كلام القائل المذكور مع توضيحه.
ويرد عليه ـ على تقدير جعل الاستدلال المذكور قياسين ـ : أنّ المراد من « المقدور » : الّذي جعل موضوعا لصغرى القياس / ٩٧MB / وحمل عليه قولنا : « له امكان الصدور عن الغير بالارادة » ، لا ما يصلح لتعلّق القدرة به ـ كما هو ظاهره ـ ، أو الممكن مطلقا. فعلى الأوّل لا يلزم من القياسين ـ اللذين ذكرهما ـ إلاّ انّ كلّ ما يصدر عن الشيء بالقدرة له امكان الصدور عن الواجب ، وهذا لا يشمل ما يصدر عن شيء بالايجاب ـ كالاحراق للنار ـ ؛ مع أنّ غرضه ادخال ذلك ـ كما صرّح به الفاضل المذكور الّذي حمل الاستدلال المذكور على قياسين ـ.
مع أنّه حينئذ لا حاجة إلى الحمل على قياسين ، لأنّه صرح بأنّه لو جعلنا الاستدلال واعتبرنا قولنا : « في الإرادة » في الكبرى وقلنا : تركه فيها للظهور ، لم يلزم من الاستدلال كون ما له امكان الصدور عن الغير بالايجاب ـ كالاحراق للنار ـ متعلّقا لقدرته ـ تعالى ـ ، فالحمل على قياسين لا دخال ذلك. فاذا لم يدخل معه فأيّ حاجة إليه؟!. بل يكفى قياس واحد. وعلى الثاني ـ أي : كون المراد من المقدور هو الممكن