عشرين ومائة».
قال : وهذا مذهب علماء الإسلام.
«فإن زادت ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين ابنة لبون».
قال : وبه قال علماؤنا ، ثم نقل أقوال العامة.
ثم قال صاحب الحدائق : وهذه الرواية لم يتعرّض لنقلها أحد من الأصحاب في كتب الاستدلال ، ولا من المحدّثين في كتب الحديث ، حتى صاحب الوسائل الذي جمع فيه ما زاد على كتب الحديث الأربعة (١). انتهى.
أقول : الذي يغلب على الظنّ أنّه لم يقصد بهذه الرواية إلّا نقل مضمون الروايات التي سمعتها مفصّلة ، فهي على الظاهر ليست رواية مستقلّة غير تلك الأخبار ، فليتأمّل.
احتجّ ابن أبي عقيل ـ على ما نقل عنه (٢) ـ بما رواه الكليني والشيخ ـ في الحسن أو الصحيح ـ عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وأبي بصير ، وبريد العجلي ، والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ـ عليهماالسلام ـ قالا : «في صدقة الإبل في كلّ خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ، ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا وثلاثين ، ففيها ابنة لبون ، ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا وأربعين ، فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقّة طروقة الفحل ، ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ ستين ، فإذا بلغت ستين ففيها جذعة ، ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا وسبعين ففيها ابنتا لبون ، ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ تسعين ، فإذا
__________________
(١) الحدائق الناضرة ١٢ : ٤٥ ـ ٤٦ ، وانظر : المعتبر ٢ : ٥٠٠.
(٢) كما في الحدائق الناضرة ١٢ : ٤٦.