«ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر ، فإذا كانت عشرا شاتان ، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقّة ـ وإنّما سمّيت حقّة ، لأنّها استحقّت أن يركب ظهرها (١) ـ إلى ستّين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة فحقّتان إلى عشرين ومائة ، فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين ابنة لبون» (٢).
وعن الشيخ بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله ـ عليهماالسلام ـ نحوه (٣) ، بأدنى اختلاف في اللفظ.
وفي الحدائق نقل عن المصنّف ـ رحمهالله ـ في المعتبر ، أنّه قال : روى أبو بصير ، وعبد الرحمن بن الحجّاج ، وزرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ـ عليهماالسلام ـ قالا : «إذا زادت عن خمس وعشرين ففيها بنت مخاض ، فإن لم تكن فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فإن زادت فابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت فحقة إلى ستّين ، فإن زادت فجذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت فابنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت فحقّتان إلى
__________________
(١) انظر : الصحاح ٤ : ١٤٦٠.
(٢) الفقيه ٢ : ١٢ / ٣٣ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ١.
(٣) التهذيب ٤ : ٢١ / ٥٤ ، الإستبصار ٢ : ٢٠ / ٥٨ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ٣.