بلغت مائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ، ثمّ ليس فيها أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة ، فإذا تمّت أربعمائة ، كان على كلّ مائة شاة ، وسقط الأمر الأوّل ، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء ، وليس في النيّف شيء» (١) الحديث.
وفي المدارك بعد ذكر مستند القولين ، قال : والمسألة قويّة الإشكال ، لأنّ الروايتين معتبرتا الإسناد ، والجمع بينهما مشكل جدّا ، ومن ثمّ أوردهما المصنّف ـ رحمهالله ـ في المعتبر من غير ترجيح. واقتصر في عبارة الكتاب على حكاية القولين ، ونسبة القول الثاني إلى الشهرة.
وقال العلامة في المنتهى : إنّ طريق الحديث الأوّل أوضح من الثاني ، واعتضد بالأصل ، فيتعيّن العمل به.
وهو غير بعيد ، مع أنّ الرواية الثانية مخالفة لما عليه الأصحاب في النصاب الثاني ، وذلك ممّا يضعّف الحديث.
ولو كانا متكافئين في السند والمتن ، لأمكن حمل الرواية الأولى على التقيّة ، لموافقتها لمذهب العامّة ، أو حمل الكثرة الواقعة فيها على بلوغ الأربعمائة ، ويكون حكم الثلاثمائة وواحدة مهملا في الرواية (٢).
انتهى.
أقول : ما ذكره من أنّ الرواية الثانية مخالفة لما عليه الأصحاب ، فهو
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٣٤ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٥ / ٥٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٢ / ٦١ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ١.
(٢) مدارك الأحكام ٥ : ٦٣ ، وانظر : المعتبر ٢ : ٥٠٣ ، والمنتهى ١ : ٤٨٩.