قيل (١) ، فهو قاصر عن معارضة الخبر الثاني ـ وهي صحيحة الفضلاء ـ من حيث وجه الصدور أيضا.
فالمتّجه ، هو الأخذ بمضمون هذه الصحيحة ، كما هو المشهور ، وحمل الكثرة الواقعة في صحيحة محمّد بن قيس ، وخبر الأعمش الآتي (٢) ، على بلوغ الأربعمائة ، فيكون حكم الثلاثمائة وواحدة مسكوتا عنه ، ولعلّ الحكمة في إهمالها مراعاة التقية ، والله العالم.
وأمّا ما حكي عن الصدوقين (٣) من اعتبار زيادة الواحدة على الأربعين في النصاب الأوّل ، فرده غير واحد : بعدم وجود دليل عليه.
واعترض عليهم في الحدائق بما لفظه : لا يخفى أنّ ما ذكره الصدوق في هذا المقام من أوّله إلى آخره عين عبارة كتاب الفقه الرضوي ، ومنه يعلم أنّه المستند له فيما ذكره (٤).
أقول : ويمكن أن يكون مستنده ما رواه في الخصال ، بإسناده عن الأعمش ، في حديث شرائع الدين ، عن جعفر بن محمّد ـ عليهماالسلام ـ قال : «وتجب على الغنم الزكاة إذا بلغ أربعين شاة وتزيد واحدة فيكون فيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، وبعد ذلك يكون في كلّ مائة شاة شاة» (٥).
وكيف كان ، فهو ضعيف ، فإنّ شيئا منهما لا ينهض حجّة في مقابل ما عرفت.
__________________
(١) القائل هو : العلامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٥ : ٨٢.
(٢) يأتي في هذه الصفحة.
(٣) كما في جواهر الكلام ١٥ : ٨٣.
(٤) الحدائق الناضرة ١٢ : ٥٧.
(٥) الخصال : ٦٠٥ / ٩.