وأمّا السخال فلا استقلال لها بالتأثير في إيجاب شيء ، أمّا قبل حؤول حولها فواضح ، وأمّا بعده ، فلأنّ إحدى عشرة بنفسها لم يوضع عليها زكاة ، بل على العدد الذي صارت الإحدى عشرة مكمّلة له ، أي :الأربعين ، فما لم يتمّ شرط تأثير الأربعين في إيجاب فريضته وهو حؤول الحول على جميع أجزائه ، امتنع أن يتحقّق مسببه وهو : وجوب مسنّة ، وليس لأجزائه استقلال بالتأثير ، كي يقال : عند حؤول حول السخال قد وجبت بمقدارها ، وهي أحد عشر جزءا من أربعين جزءا [من] (١) مسنّة ، والباقي عند تمام حول الأمهات.
وما في كلمات بعض من التعبير بربع مسنّة للسخال ، وثلاثة أرباع للأمّهات ، مسامحة.
وكيف كان ، فالقول بتوزيع الفريضة على أجزاء النصاب بالإضافة إلى كلّ جزء قد تمّ حوله ، ضعيف ، لأنّه تعد عن ظواهر أدلّتها بلا مقتض ، بل لعلّ قول أبي جعفر ـ عليهالسلام ـ في صحيحة زرارة : «ليس في النيّف شيء حتى يبلغ ما يجب فيه واحد ، ولا في الصدقة والزكاة كسور ، ولا يكون شاة ونصف ، ولا بعير ونصف ، ولا خمسة دراهم ونصف ، ولا دينار ونصف ، ولكن يؤخذ الواحد ويطرح ما سوى ذلك حتى يبلغ ما يؤخذ منه واحد ، فيؤخذ من جميع ماله» (٢) الحديث ، سيق لدفع مثل هذه التوهّمات ، فليتأمّل.
وقد تلخّص ممّا ذكر : أنّه إنّما يكون للسخال حول بانفرادها إذا
__________________
(١) زيادة يقتضيها السياق.
(٢) علل الشرائع : ٣٧٤ ، الباب ١٠٣ ، الحديث ١ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الحديث ٢.