استقلّت بالسببيّة لإيجاب فريضة ، أي : إذا كانت بنفسها نصابا مستقلا ، سواء لوحظت منفردة أو منضمة إلى الأمّهات ، كما لو كان عنده خمس من الإبل فولدت خمسا ، أو أربعون من البقر فولدت ثلاثين أو أربعين ، وكذا لو كان عنده خمس من الإبل ، فملك بعد ستّة أشهر مثلا ستّا وعشرين ، فإنّ الستّ والعشرين نصاب مستقلّ ، سواء انضمّ إليها النصاب الأوّل ، أي : الخمس ، أم لا ، ولكن النصاب الأوّل في هذه الصورة لدى ملاحظته منضمّا إلى الثاني يخرج عن كونه نصابا ويصير عفوا.
ولكنّك قد عرفت آنفا أنّ هذا لا يقدح في استقلال الأمّهات بحولها ، حيث إنّه يحول قبل أن تندرج السخال فيما وضع عليها زكاة ، بل كانت كأنها لم تكن ، ولكن هذا إنّما هو في العام الأوّل ، وأمّا في السنة الثانية فلا أثر لنصاب الأمّهات ، لأنّ الخمس مع الستّ والعشرين الجامع لشرائط الزكاة ليست بنصاب ، بل عفو.
وكونه قبل اجتماع شرائط الزكاة في الست والعشرين سببا ، لا يقتضي بقاءه على سببيّته بعد انضمامه إلى الستّ والعشرين التي قد دلّ الدليل على أنّ فيها إلى أن تبلغ ستّا وثلاثين ليس إلّا ابنة مخاض.
واستقلاله بالسببيّة قبل أن يتحقّق موضوع هذا الحكم لا يجعله موضوعا مستقلا خارجا عن مصداق قولنا : إنّ هذا الشخص مالك لإحدى وثلاثين بعيرا قد حال الحول على ستّ وعشرين منها جامعة لشرائط النصاب ، وكلّ من كان كذلك لا تجب عليه إلّا زكاة الستّ والعشرين ، وما زاد عليه ما لم يبلغ ستّا وثلاثين في حقّ هذا الشخص ملغى لم يوضع عليه زكاة ، سواء حال عليه حول أم لا.
فالقول ببقاء نصاب الأمّهات على استقلاله دائما كما قد يوهمه إطلاق