الخارجي ، أي : شيء من مسمّى الفريضة الغير الخارج من هذا العين ، كصاع من هذه الصبرة التي هي أربعين صاعا ، أو شاة من أربعين شاة ، على سبيل الإبهام والإجمال من غير تقييده بشيء من عوارضها المشخّصة ، وهذا أيضا نحو من الشركة ، ولكنّها لا تقتضي منع المالك عن التصرّف عمّا زاد عن مقدار الفريضة ، ولكن هذا إنّما يعقل فيما إذا كان مسمّى الفريضة من أجزاء النصاب ، لا في مثل : في خمس من الإبل شاة.
ثالثها : استحقاق الفقير الفريضة التي سمّاها الشارع له من هذا العين ، كاستحقاق غرماء الميّت من تركته حقّهم وإن لم يكن من جنسه ، فالعين حينئذ مورد لهذا الحقّ من غير أن يكون الحقّ متقوّما بها ، فإذا دفع المالك بل الأجنبي مسمّى الفريضة إليه ، فهو بمنزلة ما لو وفي الوارث أو المتبرّع دين الميت الذي تعلّق بعد موته بتركته ، فقد أدّى إليه عين ما يستحقّه لا بدله.
رابعها : أن يكون من قبيل حقّ الجناية ، كما سيأتي احتماله في عبارة الشهيد الآتية (١).
خامسها : أن يكون من قبيل حقّ الرهانة ، كما سيأتي احتماله أيضا في عبارة الشهيد ، ولكن مرجعه إلى التعلّق بالذمّة ، كما لا يخفى.
سادسها : أن يكون حقّ الفقير المتعلّق بالعين من قبيل حقّ من نذر له أن يتصدّق عليه بشيء من ماله ، فهو ما لم يدفعه إلى الفقير بقصد التقرّب لا يخرج عن ملك مالكه ، ولا يدخل في ملك الفقير ، فحقّ الفقير المتعلّق بهذا المال قبل أن يصرف إليه هو استحقاق صرف شيء منه
__________________
(١) تأتي في صفحة ٢٤١.