لأنّ تعلّقها بالعين تعلّق لا يمنع التصرّف في جزء من النصاب ، فلم يمنع في جميعه ، كأرش الجناية.
ولأنّ ملك المساكين غير مستقرّ فيها ، فإنّ له إساقط حقّهم منه بدفع القيمة ، فصار التصرّف فيه اختيارا بدفع غيره. (١) انتهى.
قوله : ولأنّ ملك المساكين .. إلى آخره ، كأنه مبني على التنزّل والمماشاة مع الخصم بالالتزام بالملكيّة ، كما أنّ في بعض كلماته الإشارة إليه.
وقال في موضع آخر : قد بيّنّا أنّ الزكاة متعلّق بالعين ، لسقوطها بتلف المال بعد الحول قبل إمكان الأداء.
ولقوله ـ عليهالسلام ـ : في أربعين شاة شاة (٢).
وهل يصير أهل السهمان (٣) بقدر الزكاة شركاء لربّ المال؟ الأقرب المنع ـ وهو أحد قولي الشافعي (٤) وإلّا لما جاز الإخراج من غيره.
ويحتمل ضعيفا الشركة ، وبه قال مالك والشافعي في الآخر (٥).
انتهى.
وعن الشهيد في البيان أنّه بعد أن حكم بوجوب الزكاة في العين ، قال : وفي كيفيّة تعلّقها بالعين وجهان :
أحدهما : أنّه بطريق الاستحقاق ، فالفقير شريك.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٥ : ١٨٥ ـ ١٨٧ ، المسألتان ١٢٢ و ١٢٣.
(٢) سنن أبي داود ٢ : ٩٨ / ١٥٦٨ ، سنن الترمذي ٣ : ١٧ / ٦٢١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٧ / ١٨٠٥.
(٣) السهمان جمع السهم ، أي : النصيب. الصحاح ٥ : ١٩٥٦.
(٤) المجموع ٥ : ٣٧٧ ، فتح العزيز ٥ : ٥٥١.
(٥) المجموع ٥ : ٣٧٧ ، فتح العزيز ٥ : ٥٥١ و ٥٥٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣ ، وتذكرة الفقهاء ٥ : ١٩٨ ، المسألة ١٣٢.