شهرا أو شهرين ، ومن الواضح أنّ الإبل والبقر والغنم البالغ حدّ النصاب لا تخلو في يوم من نماء متّصل أو منفصل ، فلو كان النماء مضمونا على المالك ، لكان على الساعي مطالبته مع الفريضة ، ولم يكن عليه في الغالب عند دفع الأعلى بسنّ أن يردّ عليه شاتين أو عشرين درهما ، بل ما يبقى من العشرين درهما أو قيمة شاتين بعد وضع قسط الفريضة من النماء المتّصل أو المنفصل الحاصل للنصاب من حين تعلّق الوجوب إلى يوم الدفع إلى الساعي ، وهذا ممّا يقطع بعدم إرادته من شيء من النصوص والفتاوى ، ومخالفته للسيرة القطعيّة.
وممّا يبعد أيضا الشركة الحقيقية اتّحاد سياق الروايات الواردة في الزكاة (١) الواجبة والمستحبّة ، كزكاة مال اليتيم ، وما عدا الغلّات الأربع من المكيلات ، بل بعض الروايات الواردة في بيان ما ثبت فيه الزكاة ، مشتملة على الواجب والمستحبّ ، مع أنّه لا يمكن الالتزام بالشركة الحقيقيّة في المستحبّ ، فالمقصود بثبوت الزكاة فيها كونها متعلّقا لحقّ الفقير ، الناشئ من إيجاب الشارع أو ندبه التصدّق بشيء منها عليه ، كغيرها من الحقوق الثابتة للفقراء في أموال أغنياء ، ممّا عدا الزكاة المبيّنة في الأخبار (٢) الواردة في تفسير قوله تعالى (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) (٣) وقوله تعالى (فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) (٤).
__________________
(١) في النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق : الزكوات. وما أثبتناه من الطبع الحجري.
(٢) انظر : الكافي ٣ : ٥٦٤ ـ ٥٦٥ / ١ ـ ٤ ، والتهذيب ٤ : ١٠٦ / ٣٠٣ و ٣٠٤ ، والوسائل ، الباب ١٣ من أبواب زكاة الغلات ، الأحاديث.
(٣) الأنعام ٦ : ١٤١.
(٤) المعارج ٧٠ : ٢٤ و ٢٥.