تربّي اثنين ، ولا شاة لبن ، ولا فحل الغنم صدقة» فإنّ ظاهرها عدم تعلّق الزكاة بهذه الأصناف ، كما تقدّمت الإشارة إليه.
وفي المدارك بعد أن استدلّ للقول المزبور بهذه الصحيحة ، قال :وهي غير صريحة في المطلوب ، لاحتمال أن يكون المراد بنفي الصدقة فيها عدم أخذها في الصدقة ، لا عدم تعلّق الزكاة بها ، بل ربّما تعيّن المصير إلى هذا الحمل ، لاتّفاق الأصحاب ظاهرا على عدا شاة اللبن والربّى.
واستقرب الشهيد ـ رحمهالله ـ في البيان عدم عدّ الفحل خاصة إلّا أن يكون كلّها فحولا أو معظمها ، فيعدّ ، والمسألة محلّ إشكال ، ولا ريب أنّ عدّ الجميع أولى وأحوط (١). انتهى.
واعترضه في الحدائق بأنّ الصحيحة وإن لم تكن صريحة كما ذكره ، إلّا أنّها ظاهرة في ذلك تمام الظهور ، والاستدلال لا يختصّ بالصريح ، بل كما يقع به يقع بالظاهر ـ إلى أن قال ـ : وما أيّد به هذا الحمل من قوله بعد العبارة المتقدّمة : بل ربّما تعيّن المصير إلى هذا الحمل ، لاتّفاق الأصحاب ظاهرا على عدّ شاة اللبن والربّى ، ففيه : أنّ ما ذكره من الاتّفاق غير معلوم ولا مدّعي في المسألة.
ومع فرض دعواه ، فأيّ مانع من العمل بظاهر الخبر ، وترجيحه على الإجماع المذكور؟ومع تسليم العمل به وترجيحه على الخبر ، فأيّ مانع من العمل بالخبر المذكور في الباقي ممّا لم يقم إجماع ولا دليل على ما ينافيه؟ (٢) انتهى ملخّصا.
__________________
(١) مدارك الأحكام ٥ : ١٠٦ ـ ١٠٧ ، وانظر : البيان : ١٧٦.
(٢) الحدائق الناضرة ١٢ : ٦٩ ـ ٧٠.