العلّامة من ذهاب أكثر العامّة ـ الذين لا يعتبرون السكّة ـ إلى (١) نفيها في الحلي المحلّل.
وملخّص الكلام : أنّ الروايات الواردة في الحلي في غاية الظهور وقوّة الدلالة على شمولها لمثل القلادة المعلّق بها الدنانير وشبهها من الحلي التي استعمل فيها أعيان النقدين ، ولا يصلح لمعارضتها شيء من العمومات.
أمّا العمومات الدالّة على ثبوت الزكاة في مطلق الذهب والفضّة ، فهذه الروايات أخصّ مطلقا منها.
وأمّا عموم ما دلّ على ثبوتها في الدينار والدرهم ، فيمكن منع شموله لما هو محلّ الكلام ، فإنّ عمدته صحيحة عليّ بن يقطين وموثّقة جميل المتقدّمتان (٢) ، وهما قابلتان للمناقشة في دلالتهما على العموم الأحوالي ، بحيث تتناولان الدينار والدرهم اللّذين جعلا حليّا ، فإنّ شمولهما إن كان فبالإطلاق.
ويمكن الخدشة في إطلاقهما من هذه الجهة بورودهما مورد حكم آخر ، كما لا يخفى على المتأمل.
وهكذا الكلام في بعض الروايات الواردة في بيان حدّ النصاب التي وقع فيها التعبير بالدينار والدرهم.
ولو سلّم ظهورها في العموم الأحوالي ، فليس تخصيص العمومات الكثيرة الواردة في الحليّ المعتضدة بما عرفت بأهون من تقييد الدنانير والدراهم بما إذا لم تتّخذا حليا ، بل التقييد أهون.
لا يقال : إنّه يفهم من صحيحة علي بن يقطين وموثّقة جميل وغيرهما
__________________
(١) في النسخة الخطية والطبع الحجري : على. وما أثبتناه هو الصحيح.
(٢) تقدمتا في صفحة ٢٩٨.