فرع : لو اتّخذ المضروب بالسكّة للزينة كالحلي أو غيرها ، فعن الروضة وشرحها للفاضل الأصفهاني : لم يتغيّر الحكم ، زاده الاتّخاذ أو نقصه في القيمة ما دامت المعاملة به على وجهه ممكنة (١) ، لإطلاق الأدلّة والاستصحاب الذي به يرجّح الإطلاق المزبور على ما دلّ على نفيها عن الحليّ ، وإن كان التعارض بينهما العموم من وجه ، بل يحكم عليه ، لأنّ الخاصّ وإن كان استصحابا يحكم على العامّ وإن كان كتابا ، هكذا قيل (٢).
وفيه نظر ، إذ لا مقتضي لتحكيم إطلاق وجوب الزكاة في النقدين على عموم ما دلّ على نفيها عن الحليّ ، بل العكس أولى بالإذعان ، خصوصا بالنسبة إلى بعض الروايات النافية المشتملة على التعليل المقتضي للاطّراد المشعر باختصاص شرع الزكاة بالمال الذي من شأنه الصرف في النفقة والصدقة ونحوهما ، لا مثل الحليّ الذي وضع للبقاء ، كما في خبر يعقوب بن شعيب المروي عن الكافي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحليّ أيزكّي؟ فقال : «إذن لا يبقى منه شيء» (٣).
وخبر عليّ بن جعفر عن أخيه ، قال : سألته عن الزكاة في الحليّ ، قال : «إذن لا يبقى» (٤) إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة التي لها قوّة ظهور في العموم.
مع إشعار جملة منها بأنّ لعنوان كونه حليّا من حيث هو مدخلية في وضع الزكاة عنه ، وأنّ زكاته إعارته ، كما يؤيّد ذلك ما ستسمعه عن
__________________
(١) حكاه عنهما صاحب الجواهر فيها ١٥ : ١٨٢ ، وانظر : الروضة البهية ٢ : ٣٠.
(٢) قاله صاحب الجواهر فيها ١٥ : ١٨٢.
(٣) الكافي ٣ : ٥١٨ / ٣ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الحديث ١.
(٤) قرب الإسناد : ٢٢٨ / ٨٩٣ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث ٩.