وخبر عليّ بن بلال ، قال : كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة ، وكم تدفع؟ قال : فكتب ـ عليهالسلام ـ : «ستّة أرطال من تمر بالمدني ، وذلك تسعة أرطال بالبغدادي» (١) إذ الأرطال بحسب الظاهر عبارة عن الصاع ، لأنّه الواجب في الفطرة ، كما ستعرف.
(وهو) أي الصاع (أربعة أمداد) بلا نقل خلاف في ذلك من أحد ، بل عن المنتهى أنّه قول العلماء كافّة (٢). وعن الغنية والخلاف وظاهر التذكرة أيضا دعوى الإجماع عليه (٣).
وعن المعتبر والمنتهى : أنّ المدّ ربع الصاع بإجماع العلماء (٤).
ويدلّ عليه مضافا إلى ذلك ، جملة من الأخبار :
منها : صحيحة عبد الله بن سنان ، الواردة في الفطرة ، حيث قال فيها : «صاع من تمر ، أو صاع من شعير ، والصاع أربعة أمداد» (٥) ونحوها صحيحة الحلبي (٦).
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٧٢ / ٨ ، التهذيب ٤ : ٨٣ / ٢٤٢ ، الإستبصار ٢ : ٤٩ / ١٦٢ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث ٢.
(٢) حكاه صاحب المدارك فيها ٥ : ١٣٤ ، والعاملي في مفتاح الكرامة ، كتاب الزكاة ج ٣ ص ٩٣.
(٣) حكاه العاملي في مفتاح الكرامة ج ٣ ، كتاب الزكاة ، صفحة ٩٣ ، وانظر : الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٠٥ ، والخلاف ٢ : ٥٨ ، المسألة ٦٩ و ١٥٦ ، المسألة ١٩٩ ، وتذكرة الفقهاء ٥ : ١٤٣ ، المسألة ٧٩.
(٤) كما في مفتاح الكرامة ج ٣ كتاب الزكاة ، ص ٩٣ ، وانظر : المعتبر ٢ : ٥٣٣ ، ومنتهى المطلب ١ : ٤٩٧.
(٥) التهذيب ٤ : ٨١ / ٢٣٤ ، الإستبصار ٢ : ٤٧ / ١٥٥ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث ١٢.
(٦) التهذيب ٤ : ٨١ / ٢٣٣ ، الإستبصار ٢ : ٤٧ / ١٥٤ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث ١٢.