وفيه : أنّه إن أريد بالعمومات ما كان من قبيل آية الصدقة وأشباهها ، فهي أحكام مجملة لا مسرح للأخذ بعمومها بعد ورود الأخبار المستفيضة أو المتواترة المبيّنة لما تجب فيه الزكاة ، وحصرها في الأجناس التسعة الزكويّة.
وإن أريد بها ما كان من قبيل ما سقته السماء ففيه العشر ، وما سقي بالدوالي ففيه نصف العشر ففيه : أنّه لم يقصد بالموصول في مثل هذه الأخبار العموم أو الإطلاق ، بل هي إشارة إلى الأجناس الزكويّة المعهودة أي الغلات الأربع ، كما أفصح عن ذلك قوله ـ عليهالسلام ـ في صحيحة زرارة : ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ما بلغ خمسة أوساق ، ففيه العشر ، وما كان منه يسقى بالرشاء والدوالي والنواضح ، فنصف العشر (١).
والحاصل : أنّ دعوى استفادة وجوب الزكاة في الحصرم والعنب والبسر والرطب من مثل هذه الأدلّة ، مجازفة ، بل هي ناشئة من متابعة المشهور ، فلو كانت الشهرة بخلافه ، لم يكن يتوهّم أحد كون هذه الأدلّة منافية له.
ومنها : صحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ :ليس في النخل صدقة حتّى يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتّى يكون خمسة أوساق زبيبا (٢).
وهذه الصحيحة تدلّ على ثبوت الزكاة في العنب إذا بلغ خمسة أوسق
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٣ / ٣٤ ، الإستبصار ٢ : ١٤ / ٤٠ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث ٥.
(٢) التهذيب ٤ : ١٨ / ٤٦ ، الإستبصار ٢ : ١٨ / ٥٢ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث ٧.