من ذلك بموجود في المقام (١). انتهى.
أقول : الحقّ أنّ العبارة المذكورة في الرواية قابلة للمعنيين ، كما ذكره في الذخيرة ، ولكنّ الظاهر كون كلمة «زبيبا» تمييزا لا حالا عن اسم «يكون».
وعلى أي حال فإمّا أن يكون المراد بكونه : «خمسة أوسق زبيبا» كونه كذلك بالفعل ، أي خمسة أوسق من الزبيب ، أو بالقوة بأن يكون بمقدار لو جفّ لكان خمسة أوسق.
والأوّل ، أي : إرادة الفعلية أوفق بظاهر اللفظ ، ولكن لا يناسبها لفظ «العنب» الذي أخذ موضوعا لهذا الحكم ، لزوال وصف العنبيّة عند اتصافه بصفة الزبيبيّة ، فلا يصحّ الحمل إلّا بإرادة معنى الصيرورة من لفظ «يكون» وهو مخالف للأصل ، كما أنّ إرادة الشأنيّة من قوله :«حتّى يكون خمسة أوسق زبيبا» أيضا كذلك ، فيتعارض الاحتمالان ، ويشكل ترجيح أحدهما على الآخر.
وأمّا ما قيل : من أنّ في الإسناد إلى النخل دلالة على إرادة ثمرته مطلقا ، فيدلّ على ثبوتها في البسر والرطب.
ففيه : أنّ قوله : «حتّى يبلغ خمسة أوساق» الذي هو شاهد على هذا التقدير يجعله كالنص في إرادة خصوص التمر الذي هو معظم ثمرته.
ولعلّ النكتة في العدول عن التمر إلى النخل : التنبيه على اعتبار النماء في الملك في ثبوت الصدقة فيه ، لا مطلق تملّكه.
ثمّ لو سلم دلالة هذه الصحيحة على ثبوت الزكاة في العنب قبل جفافه ، فتماميّة الاستدلال بها لمذهب المشهور موقوف على عدم القول
__________________
(١) مفتاح الكرامة ج ٣ كتاب الزكاة ، ص ٤٦.