بالفصل بينه وبين غيره من ثمرة النخل والكرم ، ولم يتحقّق ذلك ، بل قد سمعت نسبة القول بالتفصيل إلى ابن الجنيد ، وفي المدارك اختياره.
ومن هنا يظهر الخدشة في الاستدلال له بخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «لا يكون في الحبّ ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتّى يبلغ وسقين ، والوسق ستّون صاعا» (١) مع اشتماله على ما لا نقول به من كون الوسقين نصابا.
واستدلّ له أيضا بصحيحة سعد بن سعد ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن أقلّ ما يجب فيه الزكاة من البرّ والشعير والتمر والزبيب ، فقال : «خمسة أوساق بوسق النبي ـ صلىاللهعليهوآله» فقلت : كم الوسق؟ قال : «ستّون صاعا» قلت : فهل على العنب زكاة ، أو إنما تجب عليه إذا صيّره زبيبا؟ قال : «نعم ، إذا خرصه أخرج زكاته» (٢).
وهذه الصحيحة صريحة في تعلّقها بالعنب ، وظاهرها ثبوت الوجوب من حين الخرص ، وقد صرّح الأصحاب بأنّ زمان الخرص من حين بدوّ الصلاح.
وأوضح من ذلك دلالة على ثبوت الزكاة من حين الخرص صحيحة سعد ـ الأخرى ـ عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل تحلّ عليه الزكاة في السنة في ثلاث أوقات ، أيؤخّرها حتّى يدفعها في وقت واحد؟ فقال : «متى حلّت أخرجها».
وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، متى تجب على
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٧ / ٤٤ ، الإستبصار ٢ : ١٧ / ٥٠ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث ٣.
(٢) الكافي ٣ : ٥١٤ / ٥ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب زكاة الغلّات الحديث ١.