صاحبها؟ قال : «إذا صرم وإذا خرص» (١).
ونوقش في الاستدلال بهاتين الصحيحتين بإمكان كون الخرص الوارد فيهما بالحاء المهملة من «حرص المرعى» إذا لم يترك منه شيئا ، بل لعلّ هذا هو المتعيّن في الصحيحة الثانية ، إذ لا معنى لجعل الوقت الصرام والخرص بالمعجمة ، لاختلافهما جدا ، ومن هنا قيل على تقدير كونه بالمعجمة يراد منه وقت الصرام أيضا.
أقول : أمّا احتمال كون الحرص بالحاء المهملة ، فممّا لا ينبغي الالتفات إليه بعد كونه في الكتب المعتبرة مرسوما بالمعجمة ، ولكن الجمع بينه وبين الصرام في الصحيحة الثانية في جعلهما شرطا للوجوب أوجب الإجمال فيما أريد من الشرطين ، حيث لم يعلم بأنّ العبرة بتحقّق كل من الفعلين في جميع الغلّات الأربع أو بكل منهما على سبيل البدل ، بأن يكون الشرط حصول أحد الأمرين ، فتكون الواو للترديد ، أو بحصول كل منهما في بعض منها على سبيل التوزيع ، أو أنّ المقصود بهما بيان زمان تنجّز التكليف بالزكاة لدى تمكّنه من معرفة مقدار الغلّة وبلوغه حدّ النصاب بالاعتبار بالكيل المتوقّف على الصرام أو بالخرص ، فكأنه قال : متى صرمها أو عرف مقدارها بالخرص ، تنجّز في حقه التكليف بتزكيتها.
فعلى هذا يتّجه الاستدلال بها للمشهور ، حيث إنّ تنجّز التكليف بالإخراج يتوقّف على تعلّق الزكاة بها من حيث هي من أوّل زمان إمكان معرفة مقدارها بالخرص وإن لم يتنجّز التكليف بها لدى الجهل بمقدارها ولو بالخرص ، ولكن لا وثوق بإرادة هذا المعنى من الصحيحة ، فليتأمّل.
وأمّا صحيحته الاولى ، فالظاهر أنّه لم يقصد بقوله ـ عليهالسلام ـ : «إذا
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٢٣ / ٤ ، الوسائل ، الباب ٥٢ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث ١.