الخمس من حاصل زرعه أو ثمرة بستانه في هذه السنة إلى «زيد» مثلا إنّما هو إرادة إيصال الحصّة المقرّرة له إليه بعد تصفية الحاصل وصرم البستان على حسب ما جرت العادة في تقسيم حاصل الزراعات وثمرة الأشجار بين شركائهم ، فليس للفقير أولويّة مطالبة المالك بالحصّة المقرّرة له قبل استكمال الحاصل ، أو بلوغ أوان قسمتها بين مستحقّيها في العرف والعادة ، ومن المعلوم أنّ جفاف التمر ، وكذا الزبيب ، بل وكذا الغلّة تدريجيّ ، فقد يكون ما يندرج تحت المسمّى في هذا اليوم بالغا حدّ النصاب ، وهو يتزايد يوما فيوما ، فما لم يستكمل الجميع ، ولم يبلغ أوان حصادها ، وجمع التمر والعنب المنشورين للتشميس والتجفيف ، ليس للساعي مطالبة حقّ الفقير ، لما أشرنا إليه من أنّ المنساق من أدلّة الزكاة إيجاب صرف الحصّة المفروضة للفقير في ثمرة النخل والكرم وحاصل الزراعات عند بلوغ حدها ووصول أوان تقسيمها بين الشركاء عادة.
وربّما يشهد له أيضا مضافا إلى ما ذكر ، خبر أبي مريم المروي عن الكافي ، عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ في قول الله عزوجل «وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ» (١) قال : «تعطي المسكين يوم حصادك الضغث ، ثمّ إذا وقع في البيدر ، ثمّ إذا وقع في الصاع العشر ونصف العشر» (٢) فإنّ قوله ـ عليهالسلام ـ : «إذا وقع في الصاع» إلى آخره ، كناية عن بلوغ أوان قسمة الحاصل الذي هو بعد التصفية وتجفيف الثمرة.
نعم ، لو وصل وقت التصفية في العرف والعادة ، وتسامح المالك فيها وأخّرها عن وقتها المعتاد لا لعذر ، اتّجه الالتزام بتحقّق الضمان ، وجواز
__________________
(١) الأنعام ٦ : ١٤١.
(٢) الكافي ٣ : ٥٦٥ / ٤ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث ٣.