والجفاف ، ونحوه قال في التذكرة (١). انتهى ما في المدارك.
وهو جيّد ، ولكن هذا ـ أي كون وقت الإخراج بعد التشميس والتجفيف ـ إنّما هو فيما إذا تعلّق غرض المالك بتجفيف الثمرة ، وأمّا لو تعلّق غرضه بصرفها في مقاصده حال كونها رطبا وعنبا أو حصرما ، ولم نعتبر التسمية في تعلّق الزكاة بها ، كما هو المشهور ، فوقت الإخراج حينئذ بعد الاختراف والاقتطاف حقيقة ، إذ لا تجفيف في الفرض ، وليس اعتبار مضيّ مقداره شرطا تعبّديّا لوجوب الإخراج ، كما ستعرف.
وكيف كان ، فقد أشرنا إلى أنّ المراد بوقت الإخراج هو الوقت الذي يجوز للساعي مطالبته ، وليس [للمالك] (٢) الامتناع من الدفع إليه لدى المطالبة ، وأنّه لو أخّر الزكاة عنه مع التمكن من إيصالها إلى المستحقّ ، ضمن ، وهذا متأخّر عن وقت الوجوب ، سواء قلنا بتعلق الوجوب من حين بدوّ الصلاح ، أو قلنا بدورانه مدارا التسمية.
أمّا على الأوّل فواضح ، بل وكذا على الثاني ، فإنّ التسمية تتحقّق في الزرع قبل الحصاد فضلا عن التصفية ، وفي النخل أيضا قد تتحقّق قبل الاجتذاذ ، مع أنّه لا يجب الإخراج حينئذ ، كما هو ظاهر المتن وغيره.
وما عن بعض من اتّحاد زمانهما على القول بدورانه مدار التسمية ، وأنّ الحصاد والتصفية في الزرع ، والاجتذاذ في النخل من مقدّمات الامتثال ، لا من شرائط وجوب الإخراج ، فهي من المقدّمات الوجوديّة للواجب المطلق ، ضعيف ، إذ المنساق من الأمر بصرف العشر أو
__________________
(١) مدارك الأحكام ٥ : ١٣٩ ، وانظر : مسالك الأفهام ١ : ٣٩٢ ، ومنتهى المطلب ١ : ٤٩٩ ، وتذكرة الفقهاء ٥ : ٢٨٩ ، المسألة ٢٠٤.
(٢) زيادة يقتضيها السياق.