فإنّها لا تجب مطلقا ، بل الحول معتبر فيها إجماعا (١). انتهى.
وأنت خبير بأنّ الكلام في هذه المسألة إنّما هو في زكاة العين ، والأقوال التي نقلها إنّما هي في هذه الزكاة لا في زكاة التجارة ، وذكرها في باب زكاة التجارة من باب المناسبة بلحاظ ما فيها من فرض المبادلة.
ومنها ما ذكره في مسألة أنّه لو باع مال التجارة البالغ قيمته النصاب في أثناء الحول بالنقد البالغ حدّ النصاب ، هل يبنى في زكاة الثمن على حول الأصل ، أو يستأنف للثمن حولا؟ فقال ما لفظه : إذا ملك سلعة للتجارة قيمتها نصاب فصاعدا ، ثم باعها في أثناء الحول ، قال : الشيخ ـ رحمهالله ـ في الخلاف : استأنف حول الثمن عند من لا يوجب زكاة التجارة ، وبنى على قول من يوجب ـ وبه قال الشافعي ـ لأنّ الزكاة تجب في القيمة ، فكان مالا واحدا.
والوجه : الاستئناف على التقديرين ، لأنّ الحول معتبر في السلعة ، وإذا نضّ (٢) الثمن ، كان غيرا لها ، فلا يكون حول أحدهما حول الآخر.
ولأنّهما زكاتان متغايرتان ، فلم يكن حول إحداهما حول الأخرى ، كما لو كان الأصل ماشية (٣). انتهى.
وهذه العبارة وإن وقع فيها التعبير باعتبار الحول في السلعة ، ولكنّ الظاهر أنّه لم يقصد بالسلعة خصوص شخصها ، بل غرضه بيان أنّ من كان عنده سلعة مملوكة للتجارة ، فباعها بأحد النقدين ، لا يبني حول الثمن على حول السلعة ، لأنّهما مالان متغايران تتعلّق الزكاة في أحدهما بعينه ،
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٥٤٧ ، وراجع المبسوط ١ : ٢٢١.
(٢) المال الناض : إذا تحوّل عينا بعد أن كان متاعا. الصحاح ٣ : ١١٠٧.
(٣) المعتبر ٢ : ٥٤٦ ـ ٥٤٧ ، وراجع : الخلاف ٢ : ٩٩ ، المسألة ١١٣.