أو البعير يكون للرجل يركبهما شيء؟ فقال : «لا ، ليس على ما يعلف شيء ، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل» (١).
ويدلّ على نفي الوجوب مضافا إلى الإجماع الذي ادّعاه العلّامة وغيره ، الأصل ، إذ الصحيح المزبور قاصر عن إفادة الوجوب بحسب أصل الشرع ، فلا يكاد يفهم منه أزيد من الرجحان المجامع للاستحباب.
ولو سلّم ظهوره في الوجوب ، صرفه عن ذلك شهادة الإجماع والنصّ الوارد في أنّه «ليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة : الإبل والبقر والغنم» (٢) ، إلى غير ذلك من الأخبار الحاصرة للزكاة في الأجناس التسعة التي عرفتها في صدر الكتاب.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٣٠ / ٢ ، التهذيب ٤ : ٦٧ / ١٨٤ ، الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٣.
(٢) راجع : التهذيب ٤ : ٤١ / ١٠٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٤ / ٦٦ ، والوسائل ، الباب ١٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٤.