بإعطاء الخمسمائة ، لا مقدار الكفاية لمئونة سنة الذي كان الغالب حصوله في تلك الأعصار بأقلّ من ذلك ، خصوصا بالنسبة إلى ذي الكسب القاصر أو الواجد لبعض مئونته.
هذا ، مع أنّ إطلاق الرخصة في إعطاء الخمسمائة لرجل من غير استفصال عن زيادتها عن مئونته بنفسه كاف في إفادة المدّعى ، فلا ينبغي الاستشكال فيه ، خصوصا بعد اعتضاد ظواهر النصوص المزبورة بفهم المشهور وفتواهم.
بل ربّما يظهر من كلماتهم عدم الخلاف في جواز إعطاء الزائد عن كفاية سنة بالنسبة إلى الفقير الذي ليس له حرفة أو صنعة لائقة بحاله.
وإنّما الخلاف في ذي الكسب القاصر ، كما يشعر به عبارة المتن وغيره.
وقد حكي عن الشهيد في البيان : أنّه استحسن القول بالاقتصار على ما يتمّ كفايته.
ثم قال : وما ورد في الحديث من الإغناء بالصدقة ، محمول على غير المكتسب (١).
وأورد عليه في المدارك : بأنّ هذا الحمل ممكن إلّا أنّه يتوقّف على وجود المعارض ، ولم نقف على نصّ يقتضيه.
نعم ربما أشعر به مفهوم قوله ـ عليهالسلام ـ في صحيحة معاوية بن وهب : «ويأخذ البقيّة من الزكاة» لكنّها غير صريحة في المنع من الزائد (٢). انتهى.
__________________
(١) حكاه العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ١٩٨ ، وراجع : البيان : ١٩٣.
(٢) مدارك الأحكام ٥ : ١٩٨.