يخدمه إذا كان لا غنى به عنهما) بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل الظاهر أنّ ذكر الدار والخادم في المتن وغيره جار مجرى التمثيل لكلّ ما يحتاج إليه كأثاث البيت وثياب التجمّل وفرس الركوب ، وكتب العلم ، وغير ذلك ممّا تمسّ الحاجة إليه ، ولا يخرج بملكه عرفا عن حد الفقر إلى الغني ، كما نصّ عليه في الجواهر (١) وغيره (٢).
ويدلّ عليه خبر عبد العزيز المتقدم (٣) في أوائل المبحث لدى شرح حال الفقير والمسكين الذي وقع فيه التصريح بحلّ الزكاة للعبّاس بن الوليد الذي كان له دار تسوي أربعة آلاف درهم ، وجارية وغلام يستقي على الجمل كلّ يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة ، فلاحظ.
ويشهد له ما رواه الكليني ـ في الصحيح ـ عن عمر بن أذينة عن غير واحد عن أبي جعفر وأبي عبد الله ـ عليهماالسلام ـ أنّهما سئلا عن الرجل له دار أو خادم أو عبد أيقبل الزكاة؟ قال : «نعم ، إنّ الدار والخادم ليسا بمال» (٤) إلى غير ذلك من الروايات الدالّة عليه.
مضافا إلى ما أشرنا إليه من عدم الخروج بملك هذه الأشياء ـ لدى احتياجه إليها ـ عن حدّ الفقر ما لم يكن زائدا عن مقدار حاجته ولو بملاحظة عزّه وشرفه ، كما أشير إليه في خبر عبد العزيز المتقدم (٥).
هذا ، وفي المدارك قال : لو كانت دار السكنى تزيد عن حاجته بحيث تكفيه قيمة الزيادة حولا ، وأمكنه بيعها منفردة ، فالأظهر خروجه
__________________
(١) جواهر الكلام ١٥ : ٣١٩.
(٢) مدارك الأحكام ٥ : ٢٠٠.
(٣) تقدم في ص ٤٩٣.
(٤) الكافي ٣ : ٥٦١ / ٧ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث ٢.
(٥) تقدم في ص ٤٩٣.