الغرامات والديات والكفّارات التي ستعرف جواز الصرف من سهم الغارمين إليهم ، فلا يصدق على مثل هذا الشخص اسم الفقير ، ولكن يصدق عليه أنّه عاجز عن وفاء ما عليه من الدين.
وقد يكون الأمر بالعكس ، كما لو كان متمكّنا من وفاء دينه بالمال المحتاج إليه في نفقته.
وحيث علم من فحاوي كلماتهم عدم الخلاف في جواز صرف هذا السهم من الزكاة في أداء دين من عجز عن أدائه وإن كان له مال أو كسب واف بمئونته ، كشف ذلك عن أنّ مرادهم بالفقر الذي اعتبروه في هذا الباب مجرّد الحاجة إلى أداء دينه وإن لم يكن فقيرا من حيث المئونة ، فالشخص الغير المتمكّن من أداء دينه إذا كان قادرا على مئونته ، يجوز أداء دينه من سهم الغارمين لا من سهم الفقراء.
وربّما يظهر من بعض (١) منهم جواز الدفع إليه من سهم الفقراء بناء منه على أنّ القدرة على المئونة المعتبرة في الغنى المقابل للفقر الموجب لاستحقاق الزكاة هي القدرة على المصارف اللازمة عليه التي من أهمّها تفريغ ذمّته عن الحقوق الواجبة عليه.
فما جرى ذكره في كلماتهم في تفسير الفقر بقصور ماله عن نفقته ونفقة من تجب نفقته عليه جار مجرى التمثيل أريد به مطلق المئونة اللازمة عليه الشاملة لمثل الفرض ، فيكون الغارم على هذا أخصّ مطلقا من الفقير ، ومقابلته في الآية الشريفة يمكن أن يكون باعتبار أنّ أداء دين الفقير بنفسه من المصارف التي لا يتوقّف صرف الزكاة فيه على قبول الفقير ، بل ولا على وجوده ، فإنّه قد يكون الغارم ميّتا ، فعلى هذا يجوز أن
__________________
(١) راجع : كتاب الزكاة للشيخ الأنصاري : ٥٠٢.