المكنوز عنده البالغ حد النصاب في أثناء الحول وقتا ما في وفاء دينه أو نفقة عياله ، مع أنّه لا ينبغي الإشكال في عدم كون مثله موجبا لانقطاع الحول ، ولا مانعا عن تعلّق الزكاة بذلك المال عند مخالفته لذلك الواجب ، لأنّ هذا لا يوجب نقصا في ملكيته عرفا ، كي لا يتناوله عمومات أدلّة الزكاة ، وهذا بخلاف ما لو تعلّق به نذر مطلق ، أو قلنا بوجوب قضاء المؤقّت بعد خروج وقته ، فإنّه يخرج بذلك عن تحت اختياره شرعا وعرفا ، فهو حينئذ بحكم غير المملوك في كونه خارجا عن منصرف العمومات.
وأمّا ما ستعرفه من اشتراط التمكن من التصرّف في النصاب في تمام الحول ، فهو غير مناف لما ذكر ، لأنّ التمكّن من التصرّف الذي يستفاد اعتباره من الأدلّة الآتية ، إنّما هو كون المال تحت يده ، بحيث يكون ترك التصرّف فيه مستندا إلى اختياره في مقابل المال الغائب والمغصوب أو المرهون الذي تعلّق به حقّ الغير المانع له عن التصرّف فيه رأسا ، فلا ينافي ذلك وجوب صرفه في أثناء الحول إلى مصرف معيّن ، فإنّه إذا لم يصرفه في ذلك المصرف ولا في غيره حتى مضى عليه الحول ، ويصدق عليه أنّه شيء مملوك له كان متمكّنا من التصرّف فيه في تمام هذه السنة ولم يتصرّف.
والحاصل : أنّ استفادة اعتبار التمكن من جميع التصرّفات في النصاب في جميع الحول بمعنى جوازها له شرعا ، بحيث ينافيه التكليف بصرفه وقتا ما في أثناء الحول إلى مصرف خاص من الأدلّة ، في غاية الإشكال ، فليتأمّل.
وإن كان الوقت بعد تمام الحول ، فالظاهر كونه كالنذر المطلق مانعا عن تعلّق الزكاة به ، سواء قلنا بوجوب القضاء أم لم نقل ، وسواء تعلّق