انفصال حول الزيادة عن حول الأصل...................................... ٤٣٤
الثاني : أن يطلب برأس المال أو بزيادة...................................... ٤٣٧
الأخبار الدالة على هذا الشرط............................................ ٤٣٨
استحباب الزكاة لسنة واحدة إذا مضى عليه أحوال وهو على النقيصة........... ٤٣٩
الثالث : مضي الحول.................................................... ٤٤١
الروايات الدالة على ذلك................................................. ٤٤١
لو نقص رأس ماله أو نوى به القنية في أثناء الحول........................... ٤٤٢
لو كان بيده نصاب فاشترى به متاع للتجارة................................. ٤٤٤
الأحكام ، وهي مسائل :
الأولى : تعلق زكاة التجارة بقيمته المتاع لا بعينه.............................. ٤٤٦
تقويم المتاع بالدراهم والدنانير.............................................. ٤٤٨
تفريع : إذا كانت السلعة تبلغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر.............. ٤٤٨
كيفية تقويم رأس المال نقدا كان أو عروضا.................................. ٤٥٠
الثانية : إذا ملك أحد النصب الزكوية للتجارة............................... ٤٥١
هل تجتمع زكاة التجارة مع زكاة العين في مال واحد؟.......................... ٤٥٢
الثالثة : لو عارض أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة....................... ٤٥٨
هل يعتبر في زكاة التجارة بقاء عين السلعة في الحول؟......................... ٤٥٩
كلام للمحقق في المعتبر يوهم الاعتبار...................................... ٤٦٣
كلام له (قده) كالصريح في عدم الاعتبار................................... ٤٦٥
الرابعة : في كيفية اخراج الزكاة في مال المضاربة............................... ٤٦٦
انتفاء الاستحباب في حصة الساعي إلا أن تكون نصابا...................... ٤٦٨
هل يجوز للعامل اخراج الزكاة قبل الانضاض؟................................ ٤٦٩