١٩ ـ ( باب أن الأمة اذا طلقت مرتين ، حرمت على المطلق حتى تنكح زوجاً غيره ، وإن كان المطلق حراً )
[١٨٤٣٢] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) أنهم قالوا : « الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ، فإذا كانت الحرة تحت حر أو مملوك ، فطلاقها ثلاث تطليقات ، وإن كانت أمة تحت حر أو عبد فطلاقها تطليقتان ، تبين بالثانية كما تبين الحرة بالثالثة » .
[١٨٤٣٣] ٢ ـ أبو علي بن الشيخ الطوسي في أماليه : عن والده ، عن المفيد ، عن علي بن خالد ، عن محمد بن الحسين بن صالح (١) ، عن محمد بن تسنيم ، عن جعفر الخثعمي ، عن ابراهيم بن عبد الحميد ، عن رقية (٢) بن مصقلة بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده قال : أتى عمر بن الخطاب رجلان يسألان عن طلاق الأمة ، فالتفت الى خلفه فنظر الى علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فقال : يا أصلع ، ما ترى في طلاق الأمة ؟ فقال بإصبعه هكذا وأشار بالسبابة والتي تليها ، فالتفت اليها عمر فقال : ثنتان ، فقالا : سبحان الله ، جئناك وأنت أمير المؤمنين فسألناك ، فجئت الى رجل سألته ، والله ما كلمك ، فقال عمر : تدريان من هذا ؟ قالا : لا ، قال : هذا علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : « إن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ، ووضع ايمان علي ( عليه السلام ) في كفة ، لرجح إيمان علي ( عليه السلام ) » .
____________________________
الباب ١٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٢٨ .
٢ ـ امالي الطوسي ج ١ ص ٢٤٣ .
(١) في المصدر زيادة ، عن محمد بن علي بن زيد .
(٢) كذا في الحجرية والمصدر ، والظاهر أن الصحيح : رقبة ( راجع لسان الميزان ج ٥ ص ٩٧ ، وميزان الاعتدال ج ٣ ص ٤٩٤ ) .