وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « انما ذلك اذا ظاهر الرجل من امرأته في مجالس شتى ، وإن كان في أمر واحد فعليه كفارات شتى ، وإن ظاهر [ منها ] (١) مراراً في مجلس واحد فكفارته واحدة » .
١٠ ـ ( باب أن من ظاهر من نساء متعددة ، وجب عليه لكل واحدة كفارة واحدة )
[١٨٦١٥] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : « من ظاهر من أربع نسوة فأربع كفارات » .
[١٨٦١٦] ٢ ـ أظنه يعني ( عليه السلام ) : إن تفرد كل واحدة منهن بالظهار ، لأنا قد روينا عنه عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل ظاهر من أربع نسوة ، في مجلس واحد بلفظ واحد ، قال : « كفارة واحدة » .
قلت : ما ظنه كأنه في غير محله ، والمشهور المنصور عدم الفرق بين تعدد اللفظ ووحدته ، للأخبار الكثيرة ، وحمل الشيخ مثل الخبر الأخير على الوحدة في الجنس كالعتق والصوم والاطعام ، وهو مع بعده لا بد منه .
١١ ـ ( باب أن المظاهر اذا جامع قبل الكفارة عالما لزمه كفارة اخرى ، ولم يحل له الوطء حتى يكفر )
[١٨٦١٧] ١ ـ الصدوق في المقنع : فإن واقعها (١) من قبل أن يكفر ، لزمته كفارة اخرى .
____________________________
(١) أثبتناه من المصدر .
الباب ١٠
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٥ ح ١٠٣٧ .
٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٥ ح ١٠٣٨ .
الباب ١١
١ ـ المقنع ص ١١٨ .
(١) في نسخة : وان جامع .