٤٢ ـ ( باب أن المملوكة اذا مات زوجها ولا وارث له ، اشتريت من ماله وأعتقت وورثت ، وكذا غيرها من الورثة )
[١٨٩١٦] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا مات الميت ولم يدع وارثاً وله وارث مملوك ، قال : يشترى من تركته فيعتق ، ويعطى باقي التركة بالميراث » .
٤٣ ـ ( باب ان من نذر عتق أول مملوك يملكه ، فملك مماليك دفعة ، استخرج واحداً بالقرعة فاعتقه ، ويجوز له أن يختار واحداً منهم ويعتقه )
[١٨٩١٧] ١ ـ الصدوق في المقنع : فإن قال : أول مملوك أملكه فهو حر ، فورث سبعة مماليك ، فإنه يقرع بينهم ويعتق الذي قرع .
٤٤ ـ ( باب ان من نذر عتق أمته إن وطأها فخرجت من ملكه انحلت اليمين ، وإن عادت بملك مستأنف )
[١٨٩١٨] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا كانت للرجل أمة فيقول يوماً : ان آتيها فهي حرة ، ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك ، فلا بأس بأن يأتيها قد خرجت من ملكه .
____________________________
الباب ٤٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٦ ح ١٣٧٤ .
الباب ٤٣
١ ـ المقنع ص ١٥٧ .
الباب ٤٤
١ ـ المقنع ص ١٥٧ .