تطب نفسها بنصيبها ونفسها شحّت عليه ، فعرض عليها رافع إمّا أن ترضى وإمّا أن يطلقها الثالثة ، فسخت على زوجها ورضيت فصالحته على ما ذكرت » إلى آخره.
١٠ ـ ( باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق ، إلّا مع اذن من الزوجين في الطلاق والبذل )
[١٧٦٧٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في قول الله عز وجل : ( فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ) (١) قالا : « ليس للحكمين أن يفرقا ، حتى يستأمرا الرجل والمرأة » .
١١ ـ ( باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع اذنهما ، لا يصلح إلّا مع اتفاقهما على الطلاق واجتماع شرائطه )
[١٧٦٧٨] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أن رجلاً أتاه مع امرأته (١) [ و ] (٢) مع كل واحد منهما فئام (٣) من الناس ، فأمر ( عليه السلام ) أن يبعث حكماً من أهله وحكماً من أهلها ، ففعلوا ثم دعا الحكمين فقال : « هل تدريان ما عليكما ؟ عليكما إن رأيتما أن يجمعا جمعتما ، وإن رأيتما أن يفرقا فرقتما » فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله لي وعليّ ، وقال الزوج : أمّا الفرقة فلا ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « كذبت ـ لعمري والله ـ حتى ترضى بالذي رضيت » .
____________________________
الباب ١٠
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٧١ ح ١٠١٩ .
(١) النساء ٤ : ٣٥ .
الباب ١١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٧١ ح ١٠١٨ .
(١) في الحجرية : « امرأة » وما أثبتناه من المصدر .
(٢) أثبتناه من المصدر .
(٣) الفئام بكسر الفاء : الجماعة من الناس ( لسان العرب ج ١٢ ص ٤٤٨ ) .