زوجها وهو غائب ، إن علمت اليوم الذي طلقها (١) فيه اعتدت منه ، وإن (٢) لم تعلم اعتدت من يوم يبلغها الخبر ، لأن المتوفى عنها زوجها عليها احداد ، فلا تعتد من يوم مات ، وإنما تعتد من اليوم الذي يبلغها خبره ، لأنها تستقبل الإِحداد ، والمطلقة لا حداد عليها » .
٢٥ ـ ( باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة خاصة ، بترك الزينة والطيب ونحوها )
[١٨٥٠٢] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين علي ( صلوات الله عليهم ) ، أنه قال : « نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، الحاد (١) أن تمتشط (٢) أو تكتحل أو تختضب أو تتزين ، حتى تنقضي عدتها » الخبر .
[١٨٥٠٣] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : الحاد لا تطيب ولا تلبس ثوباً مصبوغاً ، ولا تبيت في غير بيتها » .
[١٨٥٠٤] ٣ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ولا تلبس الحاد ثياباً مصبغة ، ولا تكتحل ولا تطيب ولا تتزين حتى تنقضي عدتها ، ولا بأس أن تلبس ثوباً مصبوغاً بسواد » .
____________________________
(١) في الحجرية : « يطلقها » وما أثبتناه من المصدر .
(٢) في الحجرية : « ولو » وما أثبتناه من المصدر .
الباب ٢٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩١ ح ١٠٩٤ .
(١) الحادّ بتشديد الدال : هي المرأة الحزينة على زوجها التاركة للزينة لأجله فهي حادّ ، بغير هاء ، ومحدّة ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٥ ) .
(٢) في الحجرية : « تمشط » وما أثبتناه من المصدر .
٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩١ ح ١٠٩٥ .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩١ ح ١٠٩٦ .