محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، فإنه يصوم ثلاثة أيام ، ويتصدق على عشرة مساكين .
١٧ ـ ( باب كفارة الوطء في الحيض ، وتزويج المرأة في عدتها )
[١٨٧٠٩] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا وقع الرجل على امرأته وهي حائض ، فإن عليه أن يتصدق على مسكين بقدر شبعه .
[١٨٧١٠] ٢ ـ وروي : ان جامعها في أول الحيض ، فعليه أن يتصدق بدينار ، وإن كان في وسطه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار .
وباقي الأخبار تقدم في كتاب الحيض (١) .
١٨ ـ ( باب كفارة خلف النذر )
[١٨٧١١] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الملك بن عمر ، وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « من جعل لله عليه أن لا يركب محرماً سماه فركبه ـ قال : ولا اعلمه الا قال : ـ فليعتق رقبة ، أو ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستين مسكيناً » .
[١٨٧١٢] ٢ ـ الصدوق في المقنع ، والنذر على وجهين ـ إلى أن قال ـ فإن خالف لزمته الكفارة صيام شهرين متتابعين ، وقد روي : كفارة يمين .
[١٨٧١٣] ٣ ـ وفي الهداية : مثله .
____________________________
الباب ١٧
١ ـ المقنع ص ١٦ .
٢ ـ المصدر السابق ص ١٦ .
(١) تقدم في الباب ٢٣ و٢٤ من أبواب الحيض .
الباب ١٨
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩ .
٣ ـ المقنع ص ١٣٧ .
٣ ـ الهداية ص ٧٣ .