حولين كاملين ، فإن أرادوا الفصال (٢) قبل ذلك عن تراض منهما كان حسناً » والفصال (٣) : الفطام .
[١٧٨٤٨] ٢ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره ـ في حديث ـ قال : كان بين الحسن والحسين ( عليهما السلام ) طهر واحد ، وكان الحسين ( عليه السلام ) في بطن أُمه ستة أشهر ، وفصاله أربعة وعشرون شهراً .
[١٧٨٤٩] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ) (١) الآية ، قال : « نهى الله عز وجل أن يضار بالصبي أو يضار بأُمه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ، فان أرادا فصالا ًعن تراض منهما وتشاور كما قال الله عز وجل ، كان ذلك اليهما » والفصال هو الفطام .
[١٧٨٥٠] ٤ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين » .
٥١ ـ ( باب أنه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها بغير أُجرة ، بل لها أخذ الأُجرة من ماله إن ارضعته ، أو أرضعته أمتها )
[١٧٨٥١] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل مات وترك امرأة معها منه ولد ، فألقته على خادم لها فأرضعته ، ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي ، قال : « لها أجر مثلها ، وليس للوصي أن يخرجه من حجرها » .
____________________________
(٢ ، ٣) في الحجرية : « الفصل » وما أثبتناه من المصدر .
٢ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ٢٩٧ .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٠ ح ١٠٩١ .
(١) البقرة ٢ : ٢٣٣ .
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٠ ح ١٠٩٢ .
الباب ٥١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٦ ح ٩٧٧ .