المال ، فلمّا نزل عرضت له امرأة من قريش فقالت : كتاب الله أحق أن يتبع أو قولك ؟ قال : بل كتاب الله ، قالت : فإن الله يقول : ( وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ) (١) فجعل عمر يقول : كل احد أفقه من عمر ، ألا فليفعل الرجل في ماله ما بدا له .
١٠ ـ ( باب عدم جواز تأجيل المهر ، مع شرط بطلان العقد إذا لم يؤدّ المهر في الأجل ، وجواز جعل بعضه عاجلاً وبعضه آجلاً )
[١٧٥٦٨] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل تزوج امرأة (١) على أنه إن جاء بصداقها إلى أجل (٢) ، وإلّا فليس له عليها سبيل ، فقضى أن بضع المرأة بيد الرجل والصداق ( ليقع النكاح ) (٣) عليه ، ولا يفسخ الشرط نكاحه .
[١٧٥٦٩] ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا تزوج الرجل على صداق منه عاجل ومنه آجل ، وتشاجرا وتشاحّا في الدخول ، لم تجبر المرأة على الدخول ، حتى يدفع إليها العاجل ، وليس لها قبض الآجل إلّا بعد أن يدخل بها ، وإن كان إلى أجل معلوم فهو إلى ذلك الأجل ، فإن لم يجعل له حد فالدخول يوجبه » .
١١ ـ ( باب وجوب اداء المهر ، ونية ادائه مع العجز )
[١٧٥٧٠] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
____________________________
(١) النساء ٤ : ٢٠.
الباب ١٠
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٥ .
(١) في المصدر زيادة : إلى أجل مسمّى .
(٢) في المصدر : ذلك الأجل .
(٣) ليس في المصدر .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٦ .
الباب ١١
١ ـ الجعفريات ص ٩٨ .