٣١ ـ ( باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها ، أو شرط عليها أن تخرج معه إلى بلاده ، وكانت من بلاد المسلمين ، فإن لم تخرج نقص مهرها )
[١٧٦١٣] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ومن تزوج امرأة وشرط المقام بها في أهلها أو في بلد معلوم ، فذلك جائز لهما ، والشرط جائز بين المسلمين ، ما لم يحل حراماً أو يحرم حلالاً » .
٣٢ ـ ( باب أنّ من افتض بكراً ولو بإصبعه لزمه مهرها ، وإن كانت أمة فعشر قيمتها )
[١٧٦١٤] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يغتصب البكر فيفتضها وهي أمة ، قال : « عليه الحد ، ويغرم العقر ، فإن كانت حرة فلها مهر مثلها » .
[١٧٦١٥] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) ، أنه قضى في امرأة اقتضت (١) جارية بيدها ، قال : « عليها مهرها ، وتوجع عقوبة » .
[١٧٦١٦] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وان اقتضت جارية جارية بيدها (١) ، فعليها المهر وتضرب الحد .
____________________________
الباب ٣١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٨ ح ٨٥٤ .
الباب ٣٢
١ ـ الجعفريات ص ١٠٣ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٢٢ ح ١٤٦٨ .
(١) في المصدر : افتضت .
٣ ـ المقنع ص ١٤٥ .
(١) في نسخة والمصدر : بإصبعها .