[١٨٨٨٤] ٦ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ( ما اعتقت ) (١) المرأة ، فولاؤه لها » .
[١٨٨٨٥] ٧ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في حديث بريرة : « الا ان الولاء لمن أعتق » .
[١٨٨٨٦] ٨ ـ زيد النرسي في أصله قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، يقول : « لا يرثن النساء من الولاء إلا ما اعتقن » .
٢٩ ـ ( باب أن من اعتق وجعل المعتق سائبة (*) ، وتبرأ من جريرته ، فلا ولاء له ولا ميراث )
[١٨٨٨٧] ١ ـ الصدوق في المقنع : وسئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن السائبة ، فقال : « هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول له : اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شيء ، ولا عليّ من جريرتك شيء ، ويشهد على ذلك شاهدين » .
____________________________
٦ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣١٨ ح ١٢٠٢ .
(١) في المصدر : من أعتقته .
٧ ـ الجعفريات ص ١١٠ .
٨ ـ أصل زيد النرسي ص ٥٥ .
الباب ٢٩
(*) السائبة : العبد الذي يعتق سائبة ، ولا يكون ولاؤه لمعتقه ، ولا وارث له ، فيضع ماله حيث شاء ( النهاية ج ٢ ص ٤٣١ ومجمع البحرين ج ٢ ص ٨٤ ) .
١ ـ المقنع ص ١٦٠ .