أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل قتل مملوكه ، قال : « عليه عتق رقبة ، وصوم شهرين متتابعين ، واطعام ستين مسكيناً ، ثم يكون التوبة بعد ذلك » .
٢٤ ـ ( باب أن من ضرب مملوكه ولو بحق ، استحب له الكفارة بعتقه )
[١٨٧٢٧] ١ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من ضرب غلاماً له حداً لم يأته ، أو لطمه ، فإن كفارته أن يعتقه » .
[١٨٧٢٨] ٢ ـ أحمد بن محمد السياري في كتاب القراءات : روي أن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، ضرب غلاماً (١) له ثم قال : « ( قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّـهِ ) (٢) » ووضع السوط من يده ، فبكى الغلام ، فقال له : « لم تبكي ؟ » فقال : لأني عبدك ممن أرجو أيام الله ، فقال : « وأنت ترجو أيام الله ، ولا أحب أن أملك من يرجو أيام الله ، فائت قبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وقل : اللهم اغفر لعلي خطيئته ، وأنت حر لوجه الله » .
٢٥ ـ ( باب أن كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه )
[١٨٧٢٩] ١ ـ الشيخ المفيد في أماليه : عن محمد بن عمران المرزباني ، عن محمد بن أحمد الحكيمي ، عن محمد بن اسحاق ، عن داود بن المحبر ، عن عنبسة بن عبد الرحمن القرشي ، عن خالد بن يزيد اليماني ، عن انس بن مالك قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « كفارة الاغتياب أن
____________________________
الباب ٢٤
١ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٥ ح ١٢٤ .
٢ ـ القراءات ص ٥٤ .
(١) في المصدر : أراد ضرب غلامٍ .
(٢) الجاثية ٤٥ : ١٤ .
الباب ٢٥
١ ـ أمالي المفيد ص ١٧١ ح ٧ .