على كم هي معه ؟ قال : « على غير شيء ، يا رفاعة كيف اذا طلقها ثلاثاً ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق ، فاذا طلقها واحدة كانت على ثنتين » .
[١٨٣٩٤] ٣ ـ ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان (١) ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة حتى مضت عدتها ، ثم تزوجها رجل غيره ، ثم ان الرجل مات أو طلقها ، فراجعها زوجها الأول ، قال : « هي عنده على تطليقتين باقيتين » .
[١٨٣٩٥] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « اذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين ، ثم تركها حتى انقضت عدتها ، فتزوجت زوجاً غيره فمات عنها أو طلقها واعتدت ، فتزوجها الزوج الأول ، فهي عنده على ما بقي من الطلاق ، ولا يهدم ذلك ما مضى من طلاقه » .
قلت : والمسألة من حيث النصوص مشكلة جداً فانها متعارضة ، إلا أن عمل الأصحاب على خبر رفاعة وأشباهه مما دل على الهدم ، المطابق لعنوان الباب ، وذكر الشيخ في التهذيب لمعارضه وجوهاً مذكورة في الأصل (١) ، لا مسرح عنها وان كان بعضها بعيداً .
٧ ـ ( باب أنه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة )
[١٨٣٩٦] ١ ـ السيد الرضي ( رحمه الله ) في المجازات النبوية : عن النبي ( صلى
____________________________
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩ .
(١) في الحجرية : « عيسى » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٦ ص ٢٨٧ وج ٦ ص ٢١٧) .
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٤ .
(١) راجع التهذيب ج ٨ ص ٣١ والوسائل ج ١٥ ص ٣٦٥ ذيل ح ١٠ من الباب ٦ من أبواب اقسام الطلاق وأحكامه .
الباب ٧
١ ـ المجازات النبوية ص ٣٨٨ ح ٣٠٤ .