أبواب النفقات
١ ـ ( باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم والملبوس والمسكن ، فان لم يفعل تعين عليه الطلاق )
[١٨٠٤١] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خطب في حجة الوداع ، فذكر النساء فقال : « ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف » .
[١٨٠٤٢] ٢ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « سبع من سوابق الأعمال فعليكم بهن ـ فذكرهن وقال فيهن ـ : والنفقة على العيال » .
[١٨٠٤٣] ٣ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته استُؤنِي (١) فإن جاءها بشيء لم يفرق بينهما ، وان لم يجد شيئاً أُجل وفرق بينهما » .
[١٨٠٤٤] ٤ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « يجبر الرجل على النفقة على امرأته » الخبر .
____________________________
أبواب النفقات
الباب ١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٤ ح ٩٦٠ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٤ ح ٩٦٢ .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٥ ح ٩٧١ .
(١) في الحجرية : « استوفي » وما أثبتناه من المصدر .
٤ ـ الجعفريات ص ١٠٩ .