سئل : هل يطعم المكفر مسكيناً واحداً ؟ ـ إلى أن قال ـ قيل له : فيطعم الضعفاء من غير أهل الولاية ؟ قال : ( نعم ، وان ) (١) أهل الولاية أحب اليّ إن وجدهم ، فإن لم يجد منهم أحداً فالمستضعفين ، فإن لم يجد الا ناصباً (٢) فلا يعطه ، ودرهم يدفعه الى مؤمن أفضل عند الله من ألف درهم يدفعها الى غير مؤمن ، وقد قال الله عز وجل : ( لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ ) (٣) » .
[١٨٧٠٦] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن اسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث في الكفارة ـ قال : قلت : فيعطي الرجل قرابته اذا كانوا محتاجين ؟ قال : « نعم » قلت : فيعطيها اذا كانوا ضعفاء من غير أهل الولاية ؟ فقال : « نعم ، وأهل الولاية أحب اليّ » .
[١٨٧٠٧] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن اسحاق بن عمار قال : سألت أبا ابراهيم ( عليه السلام ) ، عن اطعام عشرة مساكين ـ إلى أن قال ـ قلت : فيعطيهم ضعفاء من غير أهل الولاية ؟ قال : « نعم ، وأهل الولاء أحب اليّ » .
١٦ ـ ( باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث )
[١٨٧٠٨] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإن قال رجل : إن كلم ذا قرابة له ، فعليه المشي إلى بيت الله ، وكلما يملكه في سبيل الله ، وهو بريء من دين
____________________________
(١) في المصدر : لا .
(٢) في الطبعة الحجرية : أباضياً ، وما أثبتناه من المصدر .
(٣) المجادلة ٥٨ : ٢٢ .
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٦ ح ١٦٦ .
٣ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص ٦١ .
الباب ١٦
١ ـ المقنع ص ١٣٦ .