أبواب المهور
١ ـ ( باب أنه يجزىء في المهر أقلّ ما يتراضيان عليه ، وأنه لا حد له في القلّة والكثرة ، في الدائم والمتعة )
[١٧٥٢٩] ١ ـ الشيخ المفيد في رسالة المهر : حدّثنا الشريف الزاهد أبو محمد الحسن بن حمزة العلوي قال : حدّثنا أحمد بن محمد الدينوري ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) ، قال : « الصداق كل شيء تراضيا عليه ، في تمتع أو تزويج غير متعة » .
[١٧٥٣٠] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين ، عن فضالة ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، سئل عن المهر ، ما هو ؟ قال : « ما تراضى عليه الناس » .
[١٧٥٣١] ٣ ـ وروي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « الصداق ما تراضى عليه الناس ، من قليل أو كثير ، فهو الصداق » .
[١٧٥٣٢] ٤ ـ حدّثنا سهل بن سعد ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال لرجل : « تزوجّها ولو بخاتم من حديد » .
[١٧٥٣٣] ٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن أبي
____________________________
أبواب المهور
الباب ١
١ ـ رسالة المهر ص ٤ .
٢ ـ رسالة المهر ص ٤ .
٣ ـ رسالة المهر ص ٤ .
٤ ـ رسالة المهر ص ٦ .
٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩ .