[١٧٨٥٢] ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قضى على رجل لامرأته وكانت ترضع ولداً له ، بربع مكوك (١) من طعام وجرة من ماء .
[١٧٨٥٣] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الذي يطلق امرأته وهي ترضع ولداً له : « إنها أولى برضاع ولدها إن أحبت ذلك ، وتأخذ الذي يعطي المرضعة » .
٥٢ ـ ( باب أن الحرة أحق بحضانة ولدها من الأب المملوك وان تزوجت ، حتى يعتق الأب فيصير أحق بهم ، والحر أحق بالحضانة من المملوك ، وان الحضانة للخالة مع عدم الوالدة وعدم من هو أقرب منها )
[١٧٨٥٤] ١ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : وفي الحديث أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) حكم في بنت حمزة لخالتها ، دون أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وجعفر ، وقد طلباها لأنها ابنة عمهما جميعاً ، وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « عندي بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وهي أحق بها ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ادفعوها الى خالتها ، فان الخالة أُم » .
٥٣ ـ ( باب الحد الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة ، والجمع بين الصلاتين ، والحد الذي يفرق فيه بينهم في المضاجع ، وبينهم وبين النساء )
[١٧٨٥٥] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن ابائه :
____________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٥٥ ح ٩٧٤ .
(١) المكوك : المد ، وقيل : الصاع ، والأول أشبه لما جاء مفسراً بالمد ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٢٨٩) .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٥٦ ح ٩٧٦ .
الباب ٥٢
١ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٤٥٧ .
الباب ٥٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٤ .