٢٢ ـ ( باب أن من طلق مرتين أو ثلاثاً أو أكثر مرسلة من غير رجعة ، وقعت واحدة مع الشرائط ، وبطل لامعها )
[١٨٣١٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال : « يا نافع أنه بلغني عنك أنك تقول : إن ابن عمر انما طلق امرأته واحدة ، وان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمره أن يراجعها ويحتسب بتلك التطليقة » قال : كذلك سمعت يا بن رسول الله ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « كذبت والله يا نافع على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، بل طلقها ثلاثاً ، فلم يره رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » .
[١٨٣١١] ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من طلق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد ، وأشهد فهي طالق واحدة » .
[١٨٣١٢] ٣ ـ وروينا عن جعفر بن محمد ( عليها السلام ) ، أنه قال : « الطلاق ثلاثاً إن كان (١) على طهر كما يجب فهي واحدة ، وإن لم تكن على طهر فليس بشيء » .
[١٨٣١٣] ٤ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن المطلقات ثلاثاً لغير العدة ، وقال : « انهن ذوات الأزواج (١) » .
[١٨٣١٤] ٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إياك
____________________________
الباب ٢٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٠ ح ٩٨٩ .
٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٢ ح ٩٩٨ .
٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٣ ح ٩٩٩ .
(١) في نسخة : كانت
٤ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٣ ح ١٠٠١ .
(١) في نسخة : أزواج .
٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨ .